المادة 15
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
ف 1لا يجوز تفويت حصص الشركة إلا لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين وبشرط موافقة جميع الشركاء.
ف 2في حالة وفاة أحد الشركاء، لا يكتسب ذوو حقوقه صفة شريك ماعدا إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين، ويجب عليهم أن يفوتوا الحصص التي كانت مملوكة للهالك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة إما لشريك أو عدة شركاء وإما لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين شريطة موافقة جميع الشركاء على مشروع التفويت. إذا لم يوجد عند انقضاء هذا الأجل من يشتري الحصص، وجب على الشركة أن تشتريها مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق القضاء.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين
المادة 13 – المادة 16- المادة 13يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات أشخاص.
- المادة 14تتوقف مزاولة الشركات لنشاط الإرشاد السياحي على الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة على أساس دفتر للتحملات يحدد على الخصوص:
- المادة 15لا يجوز تفويت حصص الشركة إلا لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين وبشرط موافقة جميع الشركاء.
- المادة 16لا تحل شركة المرشدين السياحيين في حالة وفاة واحد أو بعض الشركاء أو الحكم بغيبتهم أو الحجر عليهم أو إفلاسهم أو سحب اعتمادهم، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ي