المادة 4
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
ف 1يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه، وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي.
ف 2يمكن لمرشد الفضاءات الطبيعية، وبطلب منه وبعد انقضاء المرحلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، تغيير فئة اختصاصه إلى مرشد المدن والمدارات السياحية وفق الشروط التالية:
- –أن يتوفر المعني على خبرة عشر سنوات؛
- –أن يجتاز المرشد السياحي بنجاح امتحان ينظم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة كل سنتين أو حسب الحاجة؛
- –أن يخضع المرشد السياحي لتكوين تأهيلي مدته القصوى ثلاثة أشهر تنظمه السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة حضوريا أو عن بعد.
ف 3يمكن في حالات استثنائية قبول طلب تغيير الفئة لأسباب صحية دون الأخذ بعين الاعتبار مدة الخبرة المشار إليها أعلاه، وذلك بعد إدلاء صاحب الطلب بشهادة طبية تفيد عجزه وعدم قدرته على مزاولة مهنة مرشد الفضاءات الطبيعية صالحة لمدة ثلاثة أشهر وبعد خضوعه لتكوين تأهيلي تنظمه السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
ف 4يتم بصفة استثنائية تحديد مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تمكن مرشدي الفضاءات الطبيعية كل سنة، دون اجتياز امتحان من تغيير فئة اشتغالهم إلى مرشدي المدن والمدارات السياحية بشروط وتكوين تأهيلي تنظمه السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة. تحدد شروط وكيفيات تغيير الفئة من مرشدي الفضاءات الطبيعية إلى مرشدي المدن والمدارات السياحية داخل المرحلة الانتقالية السالفة الذكر، بنص تنظيمي.
ف 5تحتسب مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي السالف الذكر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الأول: تعريف مهنة المرشد السياحي
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىالمرشد السياحي هو الشخص الطبيعي الذي يرافق السياح ويعمل على سلامتهم وطمأنينتهم وعلى تزويدهم بالمعلومات اللازمة مقابل أجر.
- المادة 2يتمثل نشاط مرشد المدن والمدارات السياحية في مد السياح بجميع المعلومات ذات الصبغة الجغرافية أو التاريخية أو المعمارية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو
- المادة 3يتمثل نشاط مرشد الفضاءات الطبيعية في مرافقة السياح ومساعدتهم أثناء رحلاتهم أو جولاتهم في المواقع الطبيعية كالجبال والصحاري والقرى وغيرها، راجلا أو على ظهر الدوا
- المادة 4يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه، وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي.