الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات
المادة 21
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023
يعاقب على انتحال صفة مرشد سياحي وفقا للفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات
المادة 20 – المادة 27- المادة 20علاوة على ضباط الشرطة القضائية يخول لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
- المادة 21يعاقب على انتحال صفة مرشد سياحي وفقا للفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 22يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشد سياحي، قام بتفويت شارته أو إيجارها أو إعارتها أو استمر بمزاو
- المادة 23يعاقب على مزاولة نشاط مرشد سياحي من قبل شركة المرشدين السياحيين دون أن تتوفر على الاعتماد المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون بغرامة من 100.000 إلى 200.000
- المادة 24في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أعلاه إلى الضعف.
- المادة 25يتم سحب الاعتماد المشار إليه في المادة 5 أعلاه وسحب الشارة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أو سحبهما بصفة نهائية من كل م
- المادة 26في حالة ارتكاب خطإ مهني جسيم، يسحب الاعتماد بمقرر للإدارة المختصة إما بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا وإما بصفة نهائية وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظ
- المادة 27في حالة إخلال شركة المرشدين السياحيين بالواجبات المفروضة عليها بمقتضى بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 14 أعلاه، تباشر الإدارة المختصة طبقا لأحكام الفقر