مادةmadda
FR
الباب السابع: مقتضيات انتقالية ونهائية

المادة 32

من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023

ينسخ القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.05 بتاريخ 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997).

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 05.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: مقتضيات انتقالية ونهائية

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون المزاولون عملهم بصفة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 29يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال المزاولون عملهم بصفة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
  3. المادة 30يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها الأساسية
  4. المادة 31يمكن بصفة انتقالية تسليم اعتمادات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات
  5. المادة 32ينسخ القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.05 بتاريخ 16 من رمضان
فهرس النص كاملا · 32 مادة