مادةmadda
FR
ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلوماتالفرع الأول: أحكام خاص بالهيئات

المادة 3

من قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني

يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 05.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام خاص بالهيئات

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنية.
  2. المادة 4يجب على كل هيئة أن تضع وتنفذ سياسة لأمن نظم معلوماتها وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية.
  3. المادة 5يجب على كل هيئة أن تقوم بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية والتوافر، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول المع
  4. المادة 6يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات، يتولى السهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات.
  5. المادة 7يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل المناسبة لمراقبة ورصد الأحداث التي قد تمس بأمن نظم معلوماتها ويكون لها وقع بالغ على استمرارية الخدمات التي تقدمها.
  6. المادة 8يجب على كل هيئة فور علمها بأي حادث يؤثر على أمن أو سير نظم المعلومات الخاصة بها أن تقوم بإبلاغ السلطة الوطنية.
  7. المادة 9تعد كل هيئة مخططا لضمان استمرارية أو استئناف الأنشطة يتضمن مجموع الحلول البديلة لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة وحماية الوظائف المهمة والحساسة من الآثار الناجمة ع
  8. المادة 10في حالة إسناد نظام معلومات حساس لجهة خارجية، يجب على هذه الجهة احترام القواعد والأنظمة والدلائل المرجعية التقنية المتعلقة بأمن نظم المعلومات، والتي تضعها السلطة
  9. المادة 11يجب أن يتم إيواء المعطيات الحساسة، حصريا، داخل التراب الوطني.
  10. المادة 12يجب أن يكون كل إسناد خارجي لنظام معلومات حساس موضوع عقد خاضع للقانون المغربي، يتضمن وجوبا الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومة وقابليتها للافتحاص واستعادتها، وكذ
  11. المادة 13تحدد السلطة الوطنية القواعد والدليل المرجعي التقني المنظم لشروط الأمن المتعلقة بالإسناد الخارجي لنظم المعلومات.
فهرس النص كاملا · 53 مادة