ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلوماتالفرع الأول: أحكام خاص بالهيئات
المادة 3
يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام خاص بالهيئات
المادة 3 – المادة 13- المادة 3يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنية.
- المادة 4يجب على كل هيئة أن تضع وتنفذ سياسة لأمن نظم معلوماتها وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية.
- المادة 5يجب على كل هيئة أن تقوم بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية والتوافر، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول المع
- المادة 6يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات، يتولى السهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات.
- المادة 7يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل المناسبة لمراقبة ورصد الأحداث التي قد تمس بأمن نظم معلوماتها ويكون لها وقع بالغ على استمرارية الخدمات التي تقدمها.
- المادة 8يجب على كل هيئة فور علمها بأي حادث يؤثر على أمن أو سير نظم المعلومات الخاصة بها أن تقوم بإبلاغ السلطة الوطنية.
- المادة 9تعد كل هيئة مخططا لضمان استمرارية أو استئناف الأنشطة يتضمن مجموع الحلول البديلة لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة وحماية الوظائف المهمة والحساسة من الآثار الناجمة ع
- المادة 10في حالة إسناد نظام معلومات حساس لجهة خارجية، يجب على هذه الجهة احترام القواعد والأنظمة والدلائل المرجعية التقنية المتعلقة بأمن نظم المعلومات، والتي تضعها السلطة
- المادة 11يجب أن يتم إيواء المعطيات الحساسة، حصريا، داخل التراب الوطني.
- المادة 12يجب أن يكون كل إسناد خارجي لنظام معلومات حساس موضوع عقد خاضع للقانون المغربي، يتضمن وجوبا الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومة وقابليتها للافتحاص واستعادتها، وكذ
- المادة 13تحدد السلطة الوطنية القواعد والدليل المرجعي التقني المنظم لشروط الأمن المتعلقة بالإسناد الخارجي لنظم المعلومات.