قانون رقم 05.20
قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني
القانون المتعلق بالأمن السيبراني
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.69 صادر في 4 ذي الحجة 1441)25 يوليو 2020( بتنفيذ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 53 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون:
- –قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، يشار إليهم في هذا القانون ب »الهيئة«؛
- –قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
- –قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنت، يشار إليهم في هذا القانون ب» المتعهد«؛
- –الإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛
- –إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمشار إليها في هذا القانون ب »السلطة الوطنية «والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
- –المساهمات التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية، وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
- –اختصاصات السلطة الوطنية لا سيما في ما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص والأفراد، وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –»الأمن السيبراني«: مجموعة من التدابير والإجراءات ومفاهيم الأمن وطرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات التي تسمح لنظام معلومات أن يقاوم أحداثا مرتبطة بالفضاء السيبراني، من شأنها أن تمس بتوافر وسلامة وسرية المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة، والخدمات ذات الصلة التي يقدمها هذا النظام أو تسمح بالولوج إليه؛
- –» جرائم سيبرانية«: مجموعة من الأفعال المخالفة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، التي تستهدف شبكات ونظم المعلومات أو تستعملها كوسيلة لارتكاب جنحة أو جناية؛
- –»تهديد سيبراني«: كل عمل يهدف إلى الإخلال بأمن نظام للمعلومات من خلال المساس بتوافر النظام أو المعلومة التي يتضمنها أو بتماميتهما أو بسريتهما؛
- –»أخلاقيات سيبرانية«: مجموعة من المعايير والقواعد التي تحدد السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني؛
- –»بنيات تحتية ذات أهمية حيوية«: التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي حيث إن أي ضرر أو إتلاف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف؛
- –»قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية«: مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وتساهم في تحقيق نفس الهدف ولها علاقة إما بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين، أو بممارسة الدولة لصلاحيتها أو بالحفاظ على قدراتها الأمنية أو بسير النشاط الاقتصادي، على اعتبار أن هذه الأنشطة غير قابلة للاستبدال أو التعويض، أو نظرا للخطر الجسيم الذي قد تشكله على الساكنة؛
- –»نظام معلومات«: مجموعة منظمة من الموارد كالمستخدمين والمعدات والبرامج والمعطيات والإجراءات التي تسمح بتجميع المعلومة في بيئة معينة وتصنيفها ومعالجتها ونشرها؛
- –»نظام معلومات حساس «: نظام معلومات يعالج معلومات أو معطيات حساسة من شأن المساس بسريتها أو بسلامة محتواها أو بتوافرها أن يلحق ضررا بهيئة ما أو ببنية تحتية ذات أهمية حيوية؛
- –»خدمة للأمن السيبراني«: كل خدمة أمن مقدمة من لدن مقدمي خدمات الأمن السيبراني لفائدة هيئة ما أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية تهم رصد وتشخيص حادث أمن سيبراني وتقوية أمن نظم معلوماتها؛
- –»مقدم خدمات رقمية«: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم عن بعد وبطريقة إلكترونية، وبناء على طلب مستفيد ما، إحدى الخدمات التالية:
- –خدمة رقمية تسمح لمستهلكين أو لمهنيين بإبرام عقود بيع أو خدمة عبر الإنترنت؛
- –خدمة رقمية تسمح للمستعملين القيام بأبحاث على مواقع الإنترنت؛
- –خدمة رقمية تسمح بالولوج إلى مجموعة مرنة ومتنوعة من الموارد المعلوماتية التي يمكن تقاسمها، بما فيها مستضيفي المعطيات أو نظم المعلومات أو هما معا ومقدمي الخدمات الرقمية السحابية؛
- –»إيواء«:كل خدمة لتخزين إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو رسائل بمختلف أنواعها، مقدمة بعوض أو بدون عوض من لدن مقدمي الخدمات الرقمية؛
- –»إسناد نظام المعلومات لجهة خارجية«: كل عملية تتمثل في الإسناد الجزئي أو الكلي لنظام معلومات هيئة ما إلى مقدم خدمات معين في إطار عقد يحدد بدقة على الخصوص مستوى الخدمات ومدة الإسناد؛
- –»المصادقة على نظم المعلومات«: وثيقة يشهد بواسطتها المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية على اطلاعه على نظام المعلومات والتدابير الأمنية التقنية أو التنظيمية أو القانونية المتخذة وعلى تحمله للمخاطر المتبقية؛
- –»حادث أمن سيبراني«:واقعة أو وقائع غير مرغوب فيها أو غير متوقعة، مرتبطة بأمن نظم المعلومات، والتي يحتمل جدا أن تعرض للخطر أنشطة هيئة ما أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية أو متعهد أو أن تهدد سلامة نظمهم المعلوماتية
- –»أزمة أمن سيبراني«: حالة ناتجة عن وقوع حدث أو عدة أحداث متعلقة بالأمن السيبراني، يمكن أن يكون لها وقع خطير على حياة الأفراد أو على ممارسة الدولة لسلطاتها أو سير الاقتصاد أو على المحافظة على القدرات الأمنية والدفاعية للبلاد؛
- –»إدارة حوادث الأمن السيبراني«: عمليات رصد حوادث الأمن السيبراني والتبليغ عنها وتقييمها وكذا التدابير المتخذة للتدخل والمعالجة المتعلقة بها.
المادة 3
يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنية.