مادة madda
FR
ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثالث: حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني

المادة 38

من قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني

ف 1يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني.

ف 2ولهذا الغرض، تتولى السلطة الوطنية، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، القيام بالمهام التالية:

  1. –تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني والسهر على ضمان تطبيق توجيهات اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني؛
  2. –تحديد تدابير حماية نظم المعلومات والسهر على ضمان تطبيقها؛
  3. –تقديم اقتراحات إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بخصوص تدابير التصدي للأزمات التي تمس أو تهدد أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
  4. –تأهيل مقدمي خدمات افتحاص نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ومقدمي خدمات الأمن السيبراني؛
  5. –وضع تصور للوسائل اللازمة لضمان أمن الاتصالات الإلكترونية بين الوزارية وتنسيق تفعيلها؛
  6. –القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون؛
  7. –السهر على ضمان إجراء عمليات افتحاص أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
  8. –افتحاص متعهدي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية الذين يقدمون خدمات للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة؛
  9. –تقديم المساعدة والنصائح إلى الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية قصد تعزيز أمن نظم معلوماتها؛
  10. –مساعدة ومواكبة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لوضع أجهزة لرصد أحداث مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها وكذا تنسيق إجراءات التصدي لهذه الأحداث؛
  11. –القيام، بتعاون مع الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، بإعداد نظام خارجي لليقظة والرصد والإنذار بأحداث مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها وكذا تنسيق إجراءات التصدي لهذه الأحداث؛
  12. –القيام بأنشطة البحث العلمي والتقني في مجال الأمن السيبراني وتشجيعها.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 05.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني

المادة 38 – المادة 42
  1. المادة 38يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني.
  2. المادة 39يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون.
  3. المادة 40تحدد السلطة الوطنية قواعد الأمن اللازمة لحماية نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
  4. المادة 41لأجل التصدي لأي هجوم إلكتروني يستهدف نظم المعلومات ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، يقوم أعوان السلط
  5. المادة 42تتعاون السلطة الوطنية مع المصالح المختصة في الدولة من خلال تبادل أي معطيات أو معلومات قد تساعدها على معالجة الجرائم التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
فهرس النص كاملا · 53 مادة