ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثالث: حكامة الأمن السيبرانيالفرع الأول: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 35
ف 1تحدث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، يعهد إليها بالقيام بما يلي:
- –إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في الفرع الثالث من الفصل الثاني من هذا القانون؛
- –التقييم السنوي لأنشطة السلطة الوطنية؛
- –تقييم عمل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، المنصوص عليها في المادة 36 بعده؛
- –حصر نطاق افتحاصات أمن نظم المعلومات التي تنجزها السلطة الوطنية؛
- –تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني؛
- –تشجيع برامج وأنشطة التحسيس وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
- –إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأمن السيبراني.
ف 2يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 35 – المادة 37- المادة 35تحدث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، يعهد إليها بالقيام بما يلي:
- المادة 36تحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، لجنة لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، تكلف بضمان تدخل منسق في مجال الوقاية وتدبير الأزمات على إثر وقوع
- المادة 37يمكن للجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، من أجل التصدي لحوادث الأمن السيبراني الجسيمة، أن تحدد التدابير التي يتوجب على مسؤولي الهيئات والبنيات التح