ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثالث: حكامة الأمن السيبرانيالفرع الأول: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 36
ف 1تحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، لجنة لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، تكلف بضمان تدخل منسق في مجال الوقاية وتدبير الأزمات على إثر وقوع حوادث أمن سيبراني.
ف 2ولهذا الغرض، يتعين على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية الامتثال للأوامر الصادرة عن لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالدعم والمساعدة التقنية.
ف 3يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وكيفيات اشتغالها ومجال تدخل كل عضو من أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 35 – المادة 37- المادة 35تحدث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، يعهد إليها بالقيام بما يلي:
- المادة 36تحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، لجنة لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، تكلف بضمان تدخل منسق في مجال الوقاية وتدبير الأزمات على إثر وقوع
- المادة 37يمكن للجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، من أجل التصدي لحوادث الأمن السيبراني الجسيمة، أن تحدد التدابير التي يتوجب على مسؤولي الهيئات والبنيات التح