ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 48
ف 1يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل.
ف 2توجه محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 48 – المادة 52- المادة 48يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا ا
- المادة 49دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم:
- المادة 50دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم:
- المادة 51يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد والوسائل التي استعملت لارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون.
- المادة 52في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.