مادة madda
FR
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 48

من قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني

ف 1يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل.

ف 2توجه محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 05.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 48 – المادة 52
  1. المادة 48يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا ا
  2. المادة 49دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم:
  3. المادة 50دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم:
  4. المادة 51يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد والوسائل التي استعملت لارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون.
  5. المادة 52في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
فهرس النص كاملا · 53 مادة