ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 50
ف 1دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم:
- –كل من أخل بالالتزامات المتعلقة بإبلاغ السلطة الوطنية عن الحوادث، خرقا لأحكام المواد 8 و 30 و 33 أعلاه؛
- –كل من قام، بأي وسيلة كانت، بعرقلة أو بمنع إجراء عمليات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
- –كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أو مقدم خدمات الأمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية أو ناشر منصات الإنترنت أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه؛
- –كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أو أعوانهم، عرقل أعمال السلطة الوطنية أو أعوانها المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه؛
- –كل مقدم خدمة رقمية امتنع عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه أو عرقل عمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
ف 2يعاقب بالغرامة نفسها كل شخص اسْتُخْدِم نظام معلوماته دون علمه لنشر البرمجيات الخبيثة أو للقيام بأعمال مخالفة للقانون، امتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 48 – المادة 52- المادة 48يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا ا
- المادة 49دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم:
- المادة 50دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم:
- المادة 51يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد والوسائل التي استعملت لارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون.
- المادة 52في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.