ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 49
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم:
- –كل مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواء المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني، خرقا لأحكام المادة 11 أعلاه؛
- –كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تتوفر على نظام معلومات حساس شرع في استغلاله دون إخضاعه للمصادقة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه؛
- –كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية عهد بافتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة الخاصة ببنيته التحتية إلى متعهد افتحاص غير مؤهل، خرقا لأحكام المادة 20 أعلاه؛
- –كل من قدم خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية دون أن يكون مؤهلا من قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب تأهيله من قبل هذه السلطة؛
- –كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية أسند خدمات الأمن السيبراني إلى مقدم خدمات غير مؤهل، خرقا لأحكام المادة 25 أعلاه؛
- –كل من قدم خدمات الأمن السيبراني دون أن يكون مؤهلا من قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب تأهيله من قبل هذه السلطة.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 48 – المادة 52- المادة 48يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا ا
- المادة 49دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم:
- المادة 50دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم:
- المادة 51يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد والوسائل التي استعملت لارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون.
- المادة 52في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.