ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثالث: حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني
المادة 40
ف 1تحدد السلطة الوطنية قواعد الأمن اللازمة لحماية نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
ف 2تحدد السلطة الوطنية قواعد أمن خاصة بقطاع أنشطة ذي أهمية حيوية معين. وتقوم بتبليغ هذه القواعد وكذا كيفيات وآجال تطبيقها إلى مسؤولي البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التابعين للقطاع المعني.
ف 3يجب على المسؤولين سالفي الذكر تطبيق هذه القواعد على نفقتهم.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني
المادة 38 – المادة 42- المادة 38يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني.
- المادة 39يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون.
- المادة 40تحدد السلطة الوطنية قواعد الأمن اللازمة لحماية نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
- المادة 41لأجل التصدي لأي هجوم إلكتروني يستهدف نظم المعلومات ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، يقوم أعوان السلط
- المادة 42تتعاون السلطة الوطنية مع المصالح المختصة في الدولة من خلال تبادل أي معطيات أو معلومات قد تساعدها على معالجة الجرائم التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات.