ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثالث: حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني
المادة 41
لأجل التصدي لأي هجوم إلكتروني يستهدف نظم المعلومات ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، يقوم أعوان السلطة الوطنية بالتحريات التقنية اللازمة لتحديد خصائص الهجوم ويسهرون على ضمان تنفيذ التدابير والتوصيات المتعلقة بها.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني
المادة 38 – المادة 42- المادة 38يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني.
- المادة 39يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون.
- المادة 40تحدد السلطة الوطنية قواعد الأمن اللازمة لحماية نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
- المادة 41لأجل التصدي لأي هجوم إلكتروني يستهدف نظم المعلومات ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، يقوم أعوان السلط
- المادة 42تتعاون السلطة الوطنية مع المصالح المختصة في الدولة من خلال تبادل أي معطيات أو معلومات قد تساعدها على معالجة الجرائم التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات.