ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلوماتالفرع الثالث: أحكام خاصة بالمتعهدين
المادة 33
يجب على مقدمي الخدمات الرقمية، فور علمهم بأي حوادث تؤثر على الشبكات ونظم المعلومات اللازمة لتوفير خدماتهم، أن يقوموا بإبلاغ السلطة الوطنية بها، وذلك حينما يتبين من المعلومات المتوفرة لديهم أن لهذه الحوادث وقع بالغ يؤثر على تقديم هذه الخدمات.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام خاصة بالمتعهدين
المادة 26 – المادة 34- المادة 26يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنت التقيد بتوجيهات السلطة ا
- المادة 27يخطر مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ومزودو خدمات الإنترنت ومقدمو خدمات الأمن السيبراني ومقدمو الخدمات الرقمية وناشرو منصات الإنترنت بناءهم بهشاشة نظم معلوماتهم
- المادة 28من أجل ضمان أمن نظم المعلومات الخاصة بالهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، يسمح لأعوان السلطة الوطنية المعتمدين حصريا بهدف الوقاية وتحديد خصائص التهديد
- المادة 29يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنت، في إطار توجيهات السلطة
- المادة 30عندما يقوم مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ومزودو خدمات الإنترنت ومقدمو خدمات الأمن السيبراني ومقدمو الخدمات الرقمية وناشرو منصات الإنترنت برصد أحداث قد تؤثر عل
- المادة 31يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت أن يستعملوا، في شبكات الاتصالات الإلكترونية التي يستغلونها، أجهزة للرصد تشتغل بعلامات تقنية توفرها
- المادة 32يجب على مقدمي الخدمات الرقمية تحديد المخاطر التي تهدد أمن نظم معلوماتهم، واتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك لمنع وقوع الحوادث ا
- المادة 33يجب على مقدمي الخدمات الرقمية، فور علمهم بأي حوادث تؤثر على الشبكات ونظم المعلومات اللازمة لتوفير خدماتهم، أن يقوموا بإبلاغ السلطة الوطنية بها، وذلك حينما يتبين
- المادة 34إذا تم، بأي وسيلة كانت، إخبار السلطة الوطنية بأن أحد مقدمي الخدمات الرقمية لا يفي بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، أمكن لهذه السلطة أن تخضعه للمراق