مادةmadda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول

المادة 175

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

يزاول المجلس الجهوي بواسطة مكتبه المهام التالية:

  1. –السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛
  2. –بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للبت فيها إن اقتضى الأمر؛
  3. –تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
  4. –مراقبة العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 103 أعلاه؛
  5. –إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية ؛
  6. –إبداء الرأي فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل؛
  7. –تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
  8. –إدارة وتسيير ممتلكات المجلس الجهوي؛
  9. –إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة العدول على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
  10. –توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين العدول الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة.

طريقة الإحالةالمادة 175 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول

المادة 173 – المادة 195
  1. المادة 173تخضع لمقتضيات هذا القانون المجالس الجهوية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 السالف الذكر.
  2. المادة 174لرئيس المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
  3. المادة 175يزاول المجلس الجهوي بواسطة مكتبه المهام التالية:
  4. المادة 176ينتخب مكتب المجلس الجهوي من بين أعضائه:
  5. المادة 177يتألف مكتب المجلس الجهوي إضافة إلى رئيس المجلس، ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
  6. المادة 178يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
  7. المادة 179يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 178 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الاداري د
  8. المادة 180يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإي
  9. المادة 181يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 180 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الاداري خل
  10. المادة 182ينتخب رئيس المجلس الجهوي لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
  11. المادة 183يشترط في المترشح الرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
  12. المادة 184يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفع
  13. المادة 185يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يمارس المهنة بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للعدول، وأدى ما عليه من التزامات مالية منصوص عليها في هذا القانون.
  14. المادة 186للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 178 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدو
  15. المادة 187ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي، خلال النصف الأخير من شهر مارس من طرف العدول المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور عن طريق الاقتراع الفردي السري ال
  16. المادة 188يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة عدول، من غير المرشحين لمنصب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية
  17. المادة 189التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
  18. المادة 190يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين عدلا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصاءها، ويشعر بذلك كتابة رئيس المجلس الج
  19. المادة 191تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
  20. المادة 192تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 188 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
  21. المادة 193يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر.
  22. المادة 194يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعني ورئيس الهيئة الوطنية،
  23. المادة 195يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، وتتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 170 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 203 مواد