مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يشترط في المترشحة أو المترشح لولوج مهنة العدول:

  1. –أن يكون من جنسية مغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
  2. –أن يكون مسلما؛
  3. –أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، ويستثنى من هذا الشرط المترشحون الموظفون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في إحدى التخصصات الواردة في البند بعده والمتوفرون على أقدمية عشر

ف 2(10) سنوات من الممارسة الفعلية بالوظيفة العمومية؛

  1. –أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو أصول الدين أو الآداب (فرع الدراسات الإسلامية) أو العلوم القانونية (فرع القانون الخاص أو القانون العام)، أو على شهادة الإجازة المسلمة من المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين أو شهادة العالمية، أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات؛
  2. –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  3. –أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية؛
  4. –أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
  5. –ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
  6. –ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
  7. –ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛
  8. –ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
  9. –ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
  10. –ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة الحتمية إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
  11. –ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام؛
  12. –أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى المهنة، ويقضي فترة التمرين، وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يشترط في المترشحة أو المترشح لولوج مهنة العدول:
  2. المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة العدول وامتحان نهاية التمرين.
  3. المادة 5يعفى من مباراة الولوج إلى مهنة العدول ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، وكذا من شرط السن المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه:
  4. المادة 6يعفى من مباراة الولوج إلى المهنة مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
  5. المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، عدلا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية
فهرس النص كاملا · 203 مواد