مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 6

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يعفى من مباراة الولوج إلى المهنة مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:

  1. –موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل الحاصلون على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والذين زاولوا بصفة فعلية مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديب؛
  2. –الأساتذة الجامعيون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام التدريس لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في حدود %10 من المناصب المتبارى عليها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.

ف 2يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها بالنسبة لكل فئة من الفئتين المشار إليهما أعلاه المعايير التالية:

  1. –الإطار المهني؛
  2. –الأقدمية في ممارسة المهنة؛
  3. –الشهادات العلمية المحصل عليها؛

ف 3وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يشترط في المترشحة أو المترشح لولوج مهنة العدول:
  2. المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة العدول وامتحان نهاية التمرين.
  3. المادة 5يعفى من مباراة الولوج إلى مهنة العدول ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، وكذا من شرط السن المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه:
  4. المادة 6يعفى من مباراة الولوج إلى المهنة مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
  5. المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، عدلا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية
فهرس النص كاملا · 203 مواد