ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 6
ف 1يعفى من مباراة الولوج إلى المهنة مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- –موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل الحاصلون على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والذين زاولوا بصفة فعلية مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديب؛
- –الأساتذة الجامعيون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام التدريس لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في حدود %10 من المناصب المتبارى عليها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
ف 2يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها بالنسبة لكل فئة من الفئتين المشار إليهما أعلاه المعايير التالية:
- –الإطار المهني؛
- –الأقدمية في ممارسة المهنة؛
- –الشهادات العلمية المحصل عليها؛
ف 3وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يشترط في المترشحة أو المترشح لولوج مهنة العدول:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة العدول وامتحان نهاية التمرين.
- المادة 5يعفى من مباراة الولوج إلى مهنة العدول ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، وكذا من شرط السن المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه:
- المادة 6يعفى من مباراة الولوج إلى المهنة مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، عدلا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية