مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الأول: المراقبة

المادة 101

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يمارس العدول مهامهم تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق الموجودة مكانهم بدائرة نفوذه.

ف 2المادة: 102 يراقب القاضي المكلف بالتوثيق المختص مكاتب العدول التابعين لنفوذه مرة في السنة على الأقل ويتولى التأكد من صحة الإجراءات المنجزة من طرفهم، وفحص الوثائق والمستندات، ومدى تقيدهم بقواعد مزاولة المهنة والواجبات المحددة في هذا القانون.

ف 3يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على السجلات بعد مراجعتها، مع بيان تاريخ إجراء المراجعة.

ف 4إذا تبين للقاضي المكلف بالتوثيق أثناء عمليات المراقبة وجود مخالفات مهنية أو أخبر بها، أنجز تقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى الوكيل العام للملك المختص وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المراقبة

المادة 101 – المادة 104
  1. المادة 101يمارس العدول مهامهم تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق الموجودة مكانهم بدائرة نفوذه.
  2. المادة 103يراقب مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوي
  3. المادة 104يخضع العدول أيضا لمراقبة المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
فهرس النص كاملا · 203 مواد