ج.ر 7533 · ص 5062
الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الأول: المراقبة
المادة 103
ف 1يراقب مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من مكتب المجلس يعينهما مكتب المجلس.
ف 2غير أنه يمكن الرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يلتمس من رئيس الهيئة الوطنية انتداب عدلين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه لعضوية اللجنة المذكورة.
ف 3يحيل رئيس المجلس الجهوي نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك والقاضي المكلف بالتوثيق المختصين.
ف 4يمكن للجنة المراقبة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب أو محاسب معتمد.
طريقة الإحالةالمادة 103 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: المراقبة
المادة 101 – المادة 104- المادة 101يمارس العدول مهامهم تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق الموجودة مكانهم بدائرة نفوذه.
- المادة 103يراقب مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوي
- المادة 104يخضع العدول أيضا لمراقبة المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.