قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول
ظهیر شریف رقم 1.26.58 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو2026) بتنفيذ القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول
نص الإصدارظهير شریف رقم 1.26.58 صادر في 13 من صفر 1448 (28 یوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026( .
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 203 مواد
المادة الأولى
العدل مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
يتقيد العدل في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والمروءة والشرف والوقار، وبما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.
المادة 3
يشترط في المترشحة أو المترشح لولوج مهنة العدول:
- –أن يكون من جنسية مغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
- –أن يكون مسلما؛
- –أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، ويستثنى من هذا الشرط المترشحون الموظفون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في إحدى التخصصات الواردة في البند بعده والمتوفرون على أقدمية عشر
(10) سنوات من الممارسة الفعلية بالوظيفة العمومية؛
- –أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو أصول الدين أو الآداب (فرع الدراسات الإسلامية) أو العلوم القانونية (فرع القانون الخاص أو القانون العام)، أو على شهادة الإجازة المسلمة من المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين أو شهادة العالمية، أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- –أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية؛
- –أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
- –ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة الحتمية إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
- –ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام؛
- –أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى المهنة، ويقضي فترة التمرين، وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه.