المادة 82
ف 1في حالة وفاة عدل أو عزله أو إعفائه أو انتقاله، أو توقفه مؤقتا عن مزاولة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص بموجب أمر، بتكليف عدل يقترحه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص من أجل معاينة وجرد وتصنيف جميع الوثائق والمستندات والسجلات والمحفوظات الموجودة بمكتب العدل المعني، وذلك بحضور هذا الأخير إن وجد، وكاتب ضبط يعينه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، ويتم إعداد كشف بيان بذلك يوقعه العدل وكاتب الضبط ورئيس المجلس الجهوي للعدول، ويتسلم كل واحد منهم نسخة منه.
ف 2يقدم كاتب الضبط سجل البيانات إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد ختمه وإرجاعه.
ف 3يتسلم العدل المكلف تحت مسؤوليته جميع الوثائق المشار إليها أعلاه من أجل حفظها طبقا لمقتضيات المادة 80 أعلاه، كما يقوم بتصفية أشغال مكتب العدل المعني في حالة وفاته أو عزله أو إعفائه.
ف 4يتم إرجاع الوثائق المشار إليها أعلاه للعدل الذي توقف مؤقتا عن مزاولة المهنة بعد استئناف مزاولة مهامه.
ف 5تتم معاينة عملية إرجاع الوثائق المذكورة طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات
المادة 79 – المادة 83- المادة 79يحتفظ القاضي المكلف بالتوثيق بعد الخطاب على الشهادة أو العقد بنظير منه.
- المادة 80يجب على العدل الذي ضمنت البيانات الموجزة للعقد أو الشهادة يسجل البيانات الخاص به، أن يحفظ بمكتبه وتحت مسؤوليته وبصفة دائمة:
- المادة 81مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لا يمكن للعدل تسليم أصل الوثيقة المحفوظ لديه، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو على المستندات الملحقة بها أو تس
- المادة 82في حالة وفاة عدل أو عزله أو إعفائه أو انتقاله، أو توقفه مؤقتا عن مزاولة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص بموجب أمر، بتكل
- المادة 83مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من قبل العدول