مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخالفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات

المادة 80

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يجب على العدل الذي ضمنت البيانات الموجزة للعقد أو الشهادة يسجل البيانات الخاص به، أن يحفظ بمكتبه وتحت مسؤوليته وبصفة دائمة:

  1. –أصل ونظير الوثيقة المخاطب عليه؛
  2. –سجل البيانات، ويجب عليه أن يقدمه بعد ملئه إلى القاضي المكلف بالتوثيق من أجل ختمه.

ف 2يحتفظ العدل كذلك، بنسخ الوثائق والمستندات الملحقة بالوثيقة لمدة عشر (10) سنوات تحتسب من تاريخ الخطاب، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالأرشيف، وبالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية وفق التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات

المادة 79 – المادة 83
  1. المادة 79يحتفظ القاضي المكلف بالتوثيق بعد الخطاب على الشهادة أو العقد بنظير منه.
  2. المادة 80يجب على العدل الذي ضمنت البيانات الموجزة للعقد أو الشهادة يسجل البيانات الخاص به، أن يحفظ بمكتبه وتحت مسؤوليته وبصفة دائمة:
  3. المادة 81مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لا يمكن للعدل تسليم أصل الوثيقة المحفوظ لديه، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو على المستندات الملحقة بها أو تس
  4. المادة 82في حالة وفاة عدل أو عزله أو إعفائه أو انتقاله، أو توقفه مؤقتا عن مزاولة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص بموجب أمر، بتكل
  5. المادة 83مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من قبل العدول
فهرس النص كاملا · 203 مواد