ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخالفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات
المادة 81
ف 1مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لا يمكن للعدل تسليم أصل الوثيقة المحفوظ لديه، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو على المستندات الملحقة بها أو تسليمه نسخا منها إلا بمقتضى إذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق.
ف 2يجب على العدل، بعد توصله بالإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وقبل تسليم أصل الوثيقة، أن يعد نظيرا له.
ف 3يقصد بنظير الأصل الوارد في الفقرة السابقة، صورة من الأصل يذيلها العدل بتوقيعه وخاتمه ويوقعها القاضي المكلف بالتوثيق ويشهد بمطابقتها للأصل.
ف 4يحل هذا النظير محل الأصل، ويقوم مقامه إلى حين إرجاعه.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات
المادة 79 – المادة 83- المادة 79يحتفظ القاضي المكلف بالتوثيق بعد الخطاب على الشهادة أو العقد بنظير منه.
- المادة 80يجب على العدل الذي ضمنت البيانات الموجزة للعقد أو الشهادة يسجل البيانات الخاص به، أن يحفظ بمكتبه وتحت مسؤوليته وبصفة دائمة:
- المادة 81مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لا يمكن للعدل تسليم أصل الوثيقة المحفوظ لديه، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو على المستندات الملحقة بها أو تس
- المادة 82في حالة وفاة عدل أو عزله أو إعفائه أو انتقاله، أو توقفه مؤقتا عن مزاولة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص بموجب أمر، بتكل
- المادة 83مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من قبل العدول