ج.ر 7533 · ص 5062
ف 1يمكن للعدول المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم عن أربعة (4) عدول.
ف 2يحدد نموذج عقد المشاركة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية.
ف 3لا يقبل بين المتشاركين إثبات ما يخالف مضمون عقد المشاركة بأي وسيلة إثبات
طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب التاسع: المشاركة
المادة 91 – المادة 100- المادة 91يمكن للعدول المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم عن
- المادة 92يوجه العدول المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم ووضع خاتمهم عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
- المادة 93للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أن تطلب من العدول المتشاركين، داخل أجل ثلاثين
- المادة 94يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص تمسكه كتابة الضبط.
- المادة 95يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.
- المادة 96يقوم العدول المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة المكتب.
- المادة 97يتحمل كل عدل متشارك المسؤولية المترتبة عن المهام والإجراءات التي يقوم بها، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية، كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
- المادة 98تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
- المادة 99تتم عملية تصفية المشاركة من قبل عدل يختاره العدول المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص عند الاقتضاء.
- المادة 100إذا وقع نزاع مهني بين العدول المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ عرضه عليه، يمكن