مادة madda
FR

ف 1للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أن تطلب من العدول المتشاركين، داخل أجل ثلاثين

ف 2(30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو أنها تؤثر سلبا على استمرارية الخدمات المقدمة من لدن العدول.

ف 3يتعين على العدول المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا التغيير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة رفض التأشير على عقد المشاركة.

طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: المشاركة

المادة 91 – المادة 100
  1. المادة 91يمكن للعدول المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم عن
  2. المادة 92يوجه العدول المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم ووضع خاتمهم عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
  3. المادة 93للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أن تطلب من العدول المتشاركين، داخل أجل ثلاثين
  4. المادة 94يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص تمسكه كتابة الضبط.
  5. المادة 95يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 92 و 93 و 94 أعلاه.
  6. المادة 96يقوم العدول المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة المكتب.
  7. المادة 97يتحمل كل عدل متشارك المسؤولية المترتبة عن المهام والإجراءات التي يقوم بها، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية، كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
  8. المادة 98تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
  9. المادة 99تتم عملية تصفية المشاركة من قبل عدل يختاره العدول المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص عند الاقتضاء.
  10. المادة 100إذا وقع نزاع مهني بين العدول المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ عرضه عليه، يمكن
فهرس النص كاملا · 203 مواد