مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهاداتالفرع الأول: الاختصاص

المادة 46

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

يختص العدل، وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتلقي وتحرير العقود والشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها، أو تلك التي يرغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة عليها، وكذا تلك التي يسند له القانون اختصاص تلقيها وتحريرها.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الاختصاص

المادة 46 – المادة 49
  1. المادة 46يختص العدل، وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتلقي وتحرير العقود والشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها، أو تلك التي يرغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة
  2. المادة 47يتقيد العدل في ممارسة المهنة بحدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه، ما عدا الإشهاد بالنسبة لما يلي:
  3. المادة 48إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ أو بعقار غير محفظ أو بتركة، فإن الاختصاص ينعقد للعدل الموجود مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود بها موقع العقار أو مو
  4. المادة 49يجب على العدل أن يتلقى العقد أو الشهادة ويحررها بمكتبه كلما تعلق الأمر بعقود أو شهادات يكون موضوعها خارجا عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية حيث يوجد مكتبه، ولا ي
فهرس النص كاملا · 203 مواد