ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهاداتالفرع الأول: الاختصاص
المادة 47
يتقيد العدل في ممارسة المهنة بحدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه، ما عدا الإشهاد بالنسبة لما يلي:
- –توثيق الزواج والطلاق الذي يتم في حدود دائرة المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة؛
- –توثيق العقود والشهادات المتعلقة بعقار محفظ ولو كان موقعه خارج دائرة محكمة الاستئناف الموجود بدائرتها مقر مكتبه.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: الاختصاص
المادة 46 – المادة 49- المادة 46يختص العدل، وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتلقي وتحرير العقود والشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها، أو تلك التي يرغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة
- المادة 47يتقيد العدل في ممارسة المهنة بحدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه، ما عدا الإشهاد بالنسبة لما يلي:
- المادة 48إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ أو بعقار غير محفظ أو بتركة، فإن الاختصاص ينعقد للعدل الموجود مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود بها موقع العقار أو مو
- المادة 49يجب على العدل أن يتلقى العقد أو الشهادة ويحررها بمكتبه كلما تعلق الأمر بعقود أو شهادات يكون موضوعها خارجا عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية حيث يوجد مكتبه، ولا ي