ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهاداتالفرع الأول: الاختصاص
المادة 48
ف 1إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ أو بعقار غير محفظ أو بتركة، فإن الاختصاص ينعقد للعدل الموجود مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود بها موقع العقار أو موطن الموروث.
ف 2إذا كان موضوع العقد أو الشهادة يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان استئنافيتان أو أكثر، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب.
ف 3لا يقبل الأمر الصادر في الموضوع أي طعن.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: الاختصاص
المادة 46 – المادة 49- المادة 46يختص العدل، وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتلقي وتحرير العقود والشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها، أو تلك التي يرغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة
- المادة 47يتقيد العدل في ممارسة المهنة بحدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه، ما عدا الإشهاد بالنسبة لما يلي:
- المادة 48إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ أو بعقار غير محفظ أو بتركة، فإن الاختصاص ينعقد للعدل الموجود مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود بها موقع العقار أو مو
- المادة 49يجب على العدل أن يتلقى العقد أو الشهادة ويحررها بمكتبه كلما تعلق الأمر بعقود أو شهادات يكون موضوعها خارجا عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية حيث يوجد مكتبه، ولا ي