ج.ر 7533 · ص 5062
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات
المادة 76
يحرر العدلان العقد أو الشهادة في نظائر موقعة من طرفهما طبقا لما هو مضمن في أصلها، ويقدمان الأصل والنظائر، محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية، إلى القاضي المكلف بالتوثيق من أجل الخطاب عليها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 77 و 78 بعده، ويسلمان لكل واحد من الأطراف نظير العقد أو الشهادة المخاطب عليها.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات
المادة 76 – المادة 78- المادة 76يحرر العدلان العقد أو الشهادة في نظائر موقعة من طرفهما طبقا لما هو مضمن في أصلها، ويقدمان الأصل والنظائر، محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية، إلى القاضي
- المادة 77يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك دا
- المادة 78يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.