مادة madda
FR
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات

المادة 78

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.

ف 2لا تكتسب الوثيقة الصبغة الرسمية إلا بعد الخطاب عليها.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات

المادة 76 – المادة 78
  1. المادة 76يحرر العدلان العقد أو الشهادة في نظائر موقعة من طرفهما طبقا لما هو مضمن في أصلها، ويقدمان الأصل والنظائر، محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية، إلى القاضي
  2. المادة 77يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك دا
  3. المادة 78يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.
فهرس النص كاملا · 203 مواد