ج.ر 7533 · ص 5062
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات
المادة 78
ف 1يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.
ف 2لا تكتسب الوثيقة الصبغة الرسمية إلا بعد الخطاب عليها.
طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات
المادة 76 – المادة 78- المادة 76يحرر العدلان العقد أو الشهادة في نظائر موقعة من طرفهما طبقا لما هو مضمن في أصلها، ويقدمان الأصل والنظائر، محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية، إلى القاضي
- المادة 77يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك دا
- المادة 78يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.