ج.ر 7533 · ص 5062
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات
المادة 77
ف 1يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام.
ف 2إذا رفض القاضي المكلف بالتوثيق الخطاب على العقد أو الشهادة لأي سبب من الأسباب ضمن أصل العقد أو الشهادة الأسباب المبررة لرفض الخطاب مع وضع توقيعه وطابعه عليه.
ف 3يمكن للعدلين التظلم من هذا الرفض أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب العدلين.
طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات
المادة 76 – المادة 78- المادة 76يحرر العدلان العقد أو الشهادة في نظائر موقعة من طرفهما طبقا لما هو مضمن في أصلها، ويقدمان الأصل والنظائر، محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية، إلى القاضي
- المادة 77يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك دا
- المادة 78يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.