مادة madda
FR
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات

المادة 77

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام.

ف 2إذا رفض القاضي المكلف بالتوثيق الخطاب على العقد أو الشهادة لأي سبب من الأسباب ضمن أصل العقد أو الشهادة الأسباب المبررة لرفض الخطاب مع وضع توقيعه وطابعه عليه.

ف 3يمكن للعدلين التظلم من هذا الرفض أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب العدلين.

طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات

المادة 76 – المادة 78
  1. المادة 76يحرر العدلان العقد أو الشهادة في نظائر موقعة من طرفهما طبقا لما هو مضمن في أصلها، ويقدمان الأصل والنظائر، محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية، إلى القاضي
  2. المادة 77يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك دا
  3. المادة 78يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.
فهرس النص كاملا · 203 مواد