ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخالفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات
المادة 83
ف 1مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من قبل العدول، ويلزم كل عدل، تحت طائلة المتابعة التأديبية، بالإبداع الإلكتروني لها، يوما بيوم، في المنصة الرقمية التي تعدها السلطة الحكومية المذكورة لهذا الغرض.
ف 2لا يجوز الاطلاع على البيانات المضمنة بهذه الوثائق أو أخذ نسخ ورقية أو إلكترونية منها إلا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو بناء على مقرر قضائي.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات الحفظ الإلكتروني للوثائق، وكذا إجراءات استخراج نسخ منها.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات
المادة 79 – المادة 83- المادة 79يحتفظ القاضي المكلف بالتوثيق بعد الخطاب على الشهادة أو العقد بنظير منه.
- المادة 80يجب على العدل الذي ضمنت البيانات الموجزة للعقد أو الشهادة يسجل البيانات الخاص به، أن يحفظ بمكتبه وتحت مسؤوليته وبصفة دائمة:
- المادة 81مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لا يمكن للعدل تسليم أصل الوثيقة المحفوظ لديه، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو على المستندات الملحقة بها أو تس
- المادة 82في حالة وفاة عدل أو عزله أو إعفائه أو انتقاله، أو توقفه مؤقتا عن مزاولة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص بموجب أمر، بتكل
- المادة 83مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من قبل العدول