مادة madda
FR
الباب السادس: شهادة اللفيف

المادة 73

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

توقع الشهادة من قبل الشهود وطالب الشهادة والترجمان إن وجد، وتذيل بتوقيع العدلين المتلقيين لها وخاتميهما مقرونا باسميهما الكاملين، مع التنصيص دائما على تاريخ تحرير الشهادة.

طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: شهادة اللفيف

المادة 66 – المادة 75
  1. المادة 66يقصد بشهادة اللفيف، شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق لا ينص القانون على وسيلة خاصة لإثباتها، وتؤدى أمام عدلين وفق المقتضيات الواردة في هذا القانون وفي النصو
  2. المادة 67يشترط في شهود اللفيف ما يلي:
  3. المادة 68يتلقى العدلان شهادة اللفيف من الشهود وطالب الشهادة، بعد التأكد من توفر جميع الوثائق الضرورية لإقامتها.
  4. المادة 69يتعين على العدلين أن يتأكدا من سماع فصول الشهادة بتفصيل من كل شاهد على انفراد، واستفساره عما أبهمه وأجمله، مع سؤاله عن سند علمه بدقة.
  5. المادة 70يغني سماع الشهادة بالكيفية المقررة في هذا القانون عن استفسار الشهود لدى عدلين آخرين.
  6. المادة 71يجب على العدلين التنصيص في صلب الشهادة، على الخصوص، على الاسم الشخصي والعائلي للشاهد، وكذا على تاريخ ومكان ولادته وجنسيته ومحل سكناه أو إقامته ومراجع وثيقة تعري
  7. المادة 72يجب على الشاهد أن يقرأ بنفسه الشهادة إذا كان يعرف القراءة، أو تقرأ عليه من طرف العدلين قراءة مفهومة إذا كان لا يعرف القراءة، مع الإشارة إلى ذلك في صلب الشهادة.
  8. المادة 73توقع الشهادة من قبل الشهود وطالب الشهادة والترجمان إن وجد، وتذيل بتوقيع العدلين المتلقيين لها وخاتميهما مقرونا باسميهما الكاملين، مع التنصيص دائما على تاريخ تحر
  9. المادة 74إذا أقر الشاهد بالتوقيع المنسوب إليه في أصل الشهادة، وأنكر مضمونها، بعدما أشير فيها إلى أنه قرأها ووافق عليها، أو قرئت عليه وفق مقتضيات هذا القانون، فتعتبر الشه
  10. المادة 75إذا أنكر الشاهد حضوره لدى العدلين والشهادة والتوقيع المنسوبين إليه، فتعتبر الشهادة صادرة عنه إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه.
فهرس النص كاملا · 203 مواد