مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول

المادة 142

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1تمثل الهيئة الوطنية المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.

ف 2لا يمكن لأي جهة أيا كانت صفتها، من غير الهيئة الوطنية، تمثيل المهنة أو التحدث باسمها أو مباشرة أحد اختصاصات الهيئة المذكورة المحددة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول

المادة 140 – المادة 146
  1. المادة 140تخضع لمقتضيات هذا القانون الهيئة الوطنية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم
  2. المادة 141تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 142تمثل الهيئة الوطنية المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
  4. المادة 143تتكون موارد الهيئة الوطنية مما يلي:
  5. المادة 144يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
  6. المادة 145تخصص الموارد المالية لتجهيز البيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحمل
  7. المادة 146تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
فهرس النص كاملا · 203 مواد