ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدولالفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية
المادة 167
ف 1يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
ف 2ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
- –ثلاثة (3) نواب للرئيس؛
- –كاتبا عاما؛
- –نائبا للكاتب العام؛
- –أمينا للمال؛
- –نائبا لأمين المال.
ف 3يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
ف 4تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء المكتب، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل عملية الانتخاب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالمادة 167 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية
المادة 167 – المادة 172- المادة 167يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
- المادة 168مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة الهيئة الوطنية، يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة المذكورة بمقتضى هذا القانون.
- المادة 169يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 170تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
- المادة 171يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
- المادة 172إذا تبت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أثناء ممارستها لمهام التفتيش أو بأي وسيلة أخرى، أن أجهزة الهيئة الوطنية امتنعت عن أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القا