مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدولالفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية

المادة 170

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.

ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.

ف 3تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.

ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 5تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محاضر يحررها الكاتب العام ويوقعها إلى جانب الرئيس.

ف 6تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع العدول ويتعرض مخالفوها للمتابعة التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 170 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية

المادة 167 – المادة 172
  1. المادة 167يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
  2. المادة 168مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة الهيئة الوطنية، يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة المذكورة بمقتضى هذا القانون.
  3. المادة 169يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  4. المادة 170تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
  5. المادة 171يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
  6. المادة 172إذا تبت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أثناء ممارستها لمهام التفتيش أو بأي وسيلة أخرى، أن أجهزة الهيئة الوطنية امتنعت عن أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القا
فهرس النص كاملا · 203 مواد