ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدولالفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية
المادة 170
ف 1تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
ف 3تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.
ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محاضر يحررها الكاتب العام ويوقعها إلى جانب الرئيس.
ف 6تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع العدول ويتعرض مخالفوها للمتابعة التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 170 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية
المادة 167 – المادة 172- المادة 167يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
- المادة 168مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة الهيئة الوطنية، يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة المذكورة بمقتضى هذا القانون.
- المادة 169يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 170تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
- المادة 171يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
- المادة 172إذا تبت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أثناء ممارستها لمهام التفتيش أو بأي وسيلة أخرى، أن أجهزة الهيئة الوطنية امتنعت عن أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القا