ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 144
ف 1يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
ف 2يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين على ألا يكون ذلك مقيدا بشرط من شأنه المساس باستقلالها أو يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 140 – المادة 146- المادة 140تخضع لمقتضيات هذا القانون الهيئة الوطنية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم
- المادة 141تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 142تمثل الهيئة الوطنية المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
- المادة 143تتكون موارد الهيئة الوطنية مما يلي:
- المادة 144يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
- المادة 145تخصص الموارد المالية لتجهيز البيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحمل
- المادة 146تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: