ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 143
ف 1تتكون موارد الهيئة الوطنية مما يلي:
- 1-واجب الانخراط؛
- 2-واجب الاشتراك السنوي؛
- 3-واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛
- 4-واجب يؤديه العدل عن كل عقد أو شهادة أو نسخة مستخرجة من عقد أو شهادة؛
- 5-مداخيل السجلات وكناش تواصيل الأداء؛
- 6-مداخيل طبع البطاقات المهنية؛
- 7-مداخيل إعداد البذلة المهنية؛
- 8-مداخيل المطبوعات والكتب والدوريات.
ف 2تحدد بنص تنظيمي مبالغ الواجبات والمداخيل المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 وذلك باقتراح من الهيئة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 143 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 140 – المادة 146- المادة 140تخضع لمقتضيات هذا القانون الهيئة الوطنية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم
- المادة 141تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 142تمثل الهيئة الوطنية المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
- المادة 143تتكون موارد الهيئة الوطنية مما يلي:
- المادة 144يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
- المادة 145تخصص الموارد المالية لتجهيز البيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحمل
- المادة 146تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: