مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول

المادة 141

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:

  1. –الإشراف على المجالس الجهوية للعدول ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. –تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول؛
  3. –إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛
  4. –وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة واحدة (1) من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها بنص تنظيمي ونشرها بالجريدة الرسمية؛
  5. –مراقبة مدى تقيد العدول بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
  6. –وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛
  7. –إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛
  8. –الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛
  9. –إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى الوكيل العام للملك المختص؛
  10. –اقتراح واجبات الانخراط، والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛
  11. –السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛
  12. –مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للعدول وإمكانية اكتتابها لفائدتهم؛
  13. –إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية أو التعاقد مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية لفائدة العدول؛
  14. –نشر اللائحة الوطنية للعدول الممارسين مهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة؛
  15. –القيام بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بطبع السجلين المشار إليهما في المادة 30 والكناش المشار إليه في المادة 19 ، وتوزيعهما على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة المذكورة، ضمانا لحسن سير العملية التوثيقية، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف المباشر على عملية الطبع والتوزيع؛
  16. –إعداد وطبع البطاقات المهنية للعدول؛
  17. –اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لضمان السير العادي لمجلس جهوي، بما في ذلك الحلول محله في أداء مهامه، وذلك عند تعذر تجديد مكتبه كليا أو جزئيا أو امتناع المجلس عن القيام بمهامه أو عجزه عن ذلك. ويستمر هذا الحلول إلى حين زوال سبب الامتناع أو العجز خلال مدة انتداب المجلس، أو انتخاب أجهزة المجلس أو تجديدها بصفة قانونية الذي يجب أن يجري داخل أجل أقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ الحلول.

طريقة الإحالةالمادة 141 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول

المادة 140 – المادة 146
  1. المادة 140تخضع لمقتضيات هذا القانون الهيئة الوطنية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم
  2. المادة 141تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 142تمثل الهيئة الوطنية المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
  4. المادة 143تتكون موارد الهيئة الوطنية مما يلي:
  5. المادة 144يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
  6. المادة 145تخصص الموارد المالية لتجهيز البيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحمل
  7. المادة 146تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
فهرس النص كاملا · 203 مواد