مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدولالفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية

المادة 172

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1إذا تبت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أثناء ممارستها لمهام التفتيش أو بأي وسيلة أخرى، أن أجهزة الهيئة الوطنية امتنعت عن أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون أو عجزت عن القيام بها، وكان من شأن ذلك الإخلال بالسير العادي للهيئة، حلت السلطة الحكومية المذكورة محلها في أداء تلك المهام من أجل ضمان استمرار السير العادي للهيئة.

ف 2ويستمر هذا الحلول إلى حين انتخاب أجهزة جديدة، على أن يجري هذا الانتخاب داخل أجل أقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ الحلول.

طريقة الإحالةالمادة 172 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية

المادة 167 – المادة 172
  1. المادة 167يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
  2. المادة 168مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة الهيئة الوطنية، يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة المذكورة بمقتضى هذا القانون.
  3. المادة 169يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  4. المادة 170تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
  5. المادة 171يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
  6. المادة 172إذا تبت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أثناء ممارستها لمهام التفتيش أو بأي وسيلة أخرى، أن أجهزة الهيئة الوطنية امتنعت عن أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القا
فهرس النص كاملا · 203 مواد