ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدولالفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية
المادة 166
ف 1يتعين على رئيس الهيئة الوطنية تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة
ف 2(3) أيام الموالية لهذه الانتخابات.
ف 3يحفظ نظير محضر الانتخاب بمقر الهيئة الوطنية.
ف 4يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
ف 5كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
ف 6تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.
طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية
المادة 149 – المادة 166- المادة 149يمارس رئيس الهيئة الوطنية جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
- المادة 150ينتخب رئيس الهيئة الوطنية لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 151يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية ما يلي:
- المادة 152يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يمارس المهنة وأدى ما عليه من التزامات مالية منصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 153لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية وبين منصب رئيس مجلس جهوي للعدول.
- المادة 154ينتخب رئيس الهيئة الوطنية خلال النصف الثاني من شهر ماي، من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية لل
- المادة 155يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية.
- المادة 156يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 155 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام ال
- المادة 157يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 158يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 157 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط خلال أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشر
- المادة 159للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 155 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدو
- المادة 160يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة عدول، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت ف
- المادة 161التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 162يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة أن يعين عدلا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، ويشعر بذلك كتابة رئيس الهيئة الوطنية أربعة وعشر
- المادة 163تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية بنص تنظيمي.
- المادة 164تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 160 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
- المادة 165يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
- المادة 166يتعين على رئيس الهيئة الوطنية تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة