مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثاني: البحث والتفتيش

المادة 108

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يسهر الوكيل العام للملك على تبليغ قرار الإيقاف المؤقت إلى العدل المعني بالأمر وتنفيذه، ويحيل نسخة من القرار المذكور إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، كما يقوم بإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئيس المجلس الجهوي المذكور بتاريخ التبليغ.

ف 2تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كلا من الوزير المكلف بالمالية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بقرار الإيقاف المؤقت.

ف 3تطبق في حالة توقيف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 21 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: البحث والتفتيش

المادة 105 – المادة 110
  1. المادة 105يقوم الوكيل العام للملك المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، بإجراء تفتيش لمكاتب العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك، كما يقوم بالأبحاث اللازمة بن
  2. المادة 106للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب العدول ولإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عا
  3. المادة 107يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر بناء على اقتراح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المخت
  4. المادة 108يسهر الوكيل العام للملك على تبليغ قرار الإيقاف المؤقت إلى العدل المعني بالأمر وتنفيذه، ويحيل نسخة من القرار المذكور إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، كما يق
  5. المادة 109يمنع على العدل الموقوف مؤقتا عن العمل، المشاركة بأي صفة في نشاط المكتب التنفيذي للعدول أو المجلس الجهوي للعدول.
  6. المادة 110يمكن للعدل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 120 أدناه قصد المطالبة برفع حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ
فهرس النص كاملا · 203 مواد