مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الرابع: حقوق العدل وواجباتهالفرع الأول: الحقوق

المادة 23

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يمكن للعدل، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.

ف 2يشعر العدل المعني رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بتوجيه الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 3يتولى القاضي المكلف بالتوثيق المختص تبليغ قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى العدل المعني، بعد التأكد من قيامه بتصفية أشغاله، كما يوجه قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.

ف 4يتم إعادة العدل المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين (30) يوما على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحقوق

المادة 19 – المادة 26
  1. المادة 19يتقاضي العدل عن مزاولة مهامه أتعابا مقابل تسليم وصل بذلك يستخرج بطريقة إلكترونية أو يقتطع من كناش ذي أرومات.
  2. المادة 20للعدل، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة نفوذ محكمة ابتدائية أخرى غير الدائرة التي يزاول فيها.
  3. المادة 21إذا تغيب العدل، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مشروع حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص، بموجب أمر يصدره تلقائيا أو يطلب من الو
  4. المادة 22إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل العدل المكلف طبقا لمقتضيات المادة 21 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للعدول الخصاص الحاصل، ويبقى
  5. المادة 23يمكن للعدل، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المع
  6. المادة 24يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على إشعار يوجهه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، كل عدل حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض مرضية ت
  7. المادة 25يمكن للعدل تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.
  8. المادة 26إذا توفي عدل أو أعفي من مزاولة المهنة أو عزل منها أو فقد صفته لأي سبب من الأسباب ولم يتبق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية إلا عدل واحد، رفع القاضي المكلف بالتوثي
فهرس النص كاملا · 203 مواد