مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الرابع: حقوق العدل وواجباتهالفرع الأول: الحقوق

المادة 21

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1إذا تغيب العدل، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مشروع حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص، بموجب أمر يصدره تلقائيا أو يطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من العدل المعني بالأمر، بتكليف عدل آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، يتولى إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات الجارية في مكتب العدل المتغيب، واتخاذ جميع التدابير لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.

ف 2تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص أو من يمثله.

ف 3ينجز العدل المكلف، في نهاية مهمته، تقريرا بالمهام التي قام بها، يوجهه إلى القاضي المكلف بالتوثيق، كما يوجه نسخة منه إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.

ف 4يحفظ التقرير المذكور في الملف الخاص بالعدل المتغيب.

ف 5إذا انقضت مدة الستة (6) أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ولم يستأنف العدل المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إرجاعه وفق نفس الكيفية بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحقوق

المادة 19 – المادة 26
  1. المادة 19يتقاضي العدل عن مزاولة مهامه أتعابا مقابل تسليم وصل بذلك يستخرج بطريقة إلكترونية أو يقتطع من كناش ذي أرومات.
  2. المادة 20للعدل، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة نفوذ محكمة ابتدائية أخرى غير الدائرة التي يزاول فيها.
  3. المادة 21إذا تغيب العدل، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مشروع حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص، بموجب أمر يصدره تلقائيا أو يطلب من الو
  4. المادة 22إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل العدل المكلف طبقا لمقتضيات المادة 21 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للعدول الخصاص الحاصل، ويبقى
  5. المادة 23يمكن للعدل، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المع
  6. المادة 24يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على إشعار يوجهه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، كل عدل حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض مرضية ت
  7. المادة 25يمكن للعدل تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.
  8. المادة 26إذا توفي عدل أو أعفي من مزاولة المهنة أو عزل منها أو فقد صفته لأي سبب من الأسباب ولم يتبق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية إلا عدل واحد، رفع القاضي المكلف بالتوثي
فهرس النص كاملا · 203 مواد