ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الرابع: حقوق العدل وواجباتهالفرع الأول: الحقوق
المادة 22
إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل العدل المكلف طبقا لمقتضيات المادة 21 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للعدول الخصاص الحاصل، ويبقى لها حق الرجوع على العدل المتغيب بعذر لاسترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: الحقوق
المادة 19 – المادة 26- المادة 19يتقاضي العدل عن مزاولة مهامه أتعابا مقابل تسليم وصل بذلك يستخرج بطريقة إلكترونية أو يقتطع من كناش ذي أرومات.
- المادة 20للعدل، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة نفوذ محكمة ابتدائية أخرى غير الدائرة التي يزاول فيها.
- المادة 21إذا تغيب العدل، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مشروع حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص، بموجب أمر يصدره تلقائيا أو يطلب من الو
- المادة 22إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل العدل المكلف طبقا لمقتضيات المادة 21 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للعدول الخصاص الحاصل، ويبقى
- المادة 23يمكن للعدل، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المع
- المادة 24يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على إشعار يوجهه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، كل عدل حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض مرضية ت
- المادة 25يمكن للعدل تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.
- المادة 26إذا توفي عدل أو أعفي من مزاولة المهنة أو عزل منها أو فقد صفته لأي سبب من الأسباب ولم يتبق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية إلا عدل واحد، رفع القاضي المكلف بالتوثي