ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الحادي عشر: حماية المهنة
المادة 136
ف 1يمنع على العدل أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإشهاد واستمالتهم.
ف 2يمكن للعدل أن يتوفر على موقع إلكتروني يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول.
ف 3يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب الحادي عشر: حماية المهنة
المادة 131 – المادة 139- المادة 131يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 132يكون لكل عدل خاتم يحدد شكله والبيانات التي يتضمنها وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للعدول، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- المادة 133تخصص لفائدة العدل بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.
- المادة 134تخصص لفائدة العدل بذلة مهنية، يحدد شكلها ومواصفاتها وكذا الحالات التي يتم فيها استعمالها بنص تنظيمي، وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.
- المادة 135يتعين على كل عدل أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به.
- المادة 136يمنع على العدل أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإشهاد واستمالتهم.
- المادة 137لا يجرى أي بحث مع العدل، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
- المادة 138لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب العدل إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطراف الذين تسلم ملفاته
- المادة 139كل شخص ادعى صفة عدل دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة، أو انتحل هذه الصفة، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة العدول، يعاقب بالعقوبات