ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدولالفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية
المادة 148
ف 1تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
ف 3تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.
ف 5تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر وتحفظ في أرشيف الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية
المادة 147 – المادة 148- المادة 147الجمعية العامة في أعلى سلطة في الهيئة الوطنية، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
- المادة 148تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.