مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدولالفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية

المادة 148

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.

ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.

ف 3تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.

ف 5تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر وتحفظ في أرشيف الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية

المادة 147 – المادة 148
  1. المادة 147الجمعية العامة في أعلى سلطة في الهيئة الوطنية، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
  2. المادة 148تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
فهرس النص كاملا · 203 مواد