مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 8

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1تتنافى مهنة العدول مع:

  1. –جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
  2. –مهن المحامي والموثق والمفوض القضائي والترجمان المحلف؛
  3. –مهام الخبرة القضائية؛
  4. –كل نشاط تجاري سواء زاوله العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛
  5. –مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
  6. –كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 2يجب على العدل الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه، أن يصرح بذلك كتابة إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي، ويتولى المجلس المذكور إحالة هذا التصريح، داخل أجل خمسة

ف 3(5) أيام من تاريخ توصله به، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.

ف 4تتحقق اللجنة المذكورة أعلاه من اتخاذ العدل المعني جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التصريح المشار إليه أعلاه، ويجوز للجنة تمديد هذا الأجل، بناء على طلب من العدل المعني، إذا اقتضت ذلك ظروف وضعيته.

ف 5يتعرض للمساءلة التأديبية كل عدل لم يصرح بحالة التنافي أو لم يقم باتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه وبتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 8 – المادة 9
  1. المادة 8تتنافى مهنة العدول مع:
  2. المادة 9يحتفظ العدل الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في ممارسة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة، ما لم يتعلق الأمر بمهام
فهرس النص كاملا · 203 مواد