ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 9
ف 1يحتفظ العدل الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في ممارسة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة، ما لم يتعلق الأمر بمهام انتدابية في مؤسسة منتخبة.
ف 2غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 8 – المادة 9- المادة 8تتنافى مهنة العدول مع:
- المادة 9يحتفظ العدل الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في ممارسة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة، ما لم يتعلق الأمر بمهام